لا تختلف صلاة عيد الفطر المبارك في المنزل عن الصلاة التي تقام في المساجد والساحات، فجميعها تقام في نفس الطريقة.

فصلاة العيد سُنة مُؤكدة، ويستحب أن تكون صلاة العيد في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء لكن من لم يتمكن من أداء صلاة العيد في المسجد أو في جماعة فلا يحزن فهو مأجور إن شاء الله، ويمكن أن يقوم بأداء صلاة العيد في البيت منفردًا أو جماعة بأسرته.

عن أبي جعفر بن بابويه من كتاب ثواب الأعمال في حديث عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله قال:" من صلّى ليلة عيد الفطر عشر ركعات بالحمد مرّة و الإخلاص عشر مرات، و يقول مكان تسبيح الركوع و السجود :" سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، و يسلّم بين كل ركعتين و يستغفر اللَّه ألف مرّة بعد الفراغ، و يقول في سجدة الشكر :" يا حَيُّ يا قَيُّومُ ، يا ذَا الْجَلالِ وَ الإِكْرامِ ، يا رَحْمانَ الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُما ، يا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، يا إِلهَ الْأَوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ تَقَبَّلْ صَوْمِي وَ صَلاتِي، لم يرفع رأسه من السجود حتّى يغفر له ويتقبّل منه صومه ويتجاوز عن ذنوبه".

فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، تصلى من غير أذان ولا إقامة؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك، لعدم الدليل.

ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه (كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة) رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه الإمام أحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما التكبير في الصلاة، فيكبر المأموم تبعًا للإمام".

ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يرفع يديه مع التكبير) رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين.

ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة "الأعلى" وفي الثانية بسورة "الغاشية"، أو أن يقرأ في الأولى بسورة "ق"، وفي الثانية بسورة "القمر" لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج.

فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين، يجلس بينهما، وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب، باتفاق أهل العلم.

كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) متفق عليه، ولم يُنقل عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه صلّى العيد بمسجده إلا من عذر، فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها

.

 

المصدر : وكالات