الملاحظة السابعة للنقابات المهنية تقول : " مع مراعاة أن موظفي القطاع الخاص يتعرضون لتقلب مستوى الأجر خلافاً لموظفي القطاع العام فيجب حمايتهم بوضع حد أدنى لانخفاض متوسط الأجر المعتمد لاحتساب المنافع ، وبالمقابل حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي بوضع حد أعلى لارتفاع متوسط الأجر المعتمد لاحتساب المنافع ونقترح ما يلي : 
تحتسب المنافع على اساس متوسط الاجر المصرح به لأعلى 60 اشتراك مدفوعة بما لا يزيد عن 135% من متوسط الأجر المصرح به لأعلى 180 اشتراك مدفوعة "

الأصل ان الأجر يزداد مع الزمن ، واعتمد معدل الأجر خلال ثلاث سنوات حتى لا يتم التحايل على القانون ، بل ان بعض الانظمة اشترطت عدم زيادة الأجر خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن 130% من معدل الأجر العام 
كانت بعض الانظمة تأخذ معدل الاجور في السنة الأخيرة ، واكتشفت العديد من حالات التحايل على القانون فكان الذي أجرة مثلاً ألف دينار يقفز في السنة الأخيرة الى خمسة آلاف دينار بالتواطؤ بين العامل وصاحب العمل ليحسب راتبه التقاعدي على اساس 5000 دينار ، مما يستنزف اموال صندوق الضمان بغير وجه حق ، لذلك جرى التشدد وأخذ معدل عدة سنوات لمنع التحايل

ومع ذلك قد نجد في واقعنا الفلسطيني ان هناك من تنخفض أجورهم في السنة او السنوات الاخيرة ، وحتى لا يتعرض للغبن ، ويأخذ حقه كاملاً مع حماية صندوق الضمان ايضاً يكون التعديل كالتالي : 
" اذا انخفض أجره في الثلاث سنوات الأخيرة عن السنوات السابقة فيؤخذ متوسط أجره من كامل اشتراكاته " 
وهذا يكون استثناء( بمعنى ان هذا الاستثناء خاص فقط بمن تنخفض أجورهم ) مما ورد بأخذ معدل أجر آخر ثلاث سنوات ، وليس كما تقول الملاحظة بأن يؤخذ متوسط أعلى 60 اشتراك بما لايزيد عن 135% من متوسط الأجر المصرح به لاعلى 180 اشتراك مدفوعة لجميع المشتركين

الملاحظة الثامنة للنقابات المهنية وتنص على:"ضرورة ادراج صندوق مهمته تسديد الاشتراكات لمدة لا تزيد عن 6 أشهر عن العالم المتوقف عن العمل لحين التحاقه بعمل جديد"

في الضمان ليس بالضرورة ان تكون الاشتراكات متصلة ، فيمكن ان تكون متقطعة اذا تعطل عن العمل لفترات معينة ، وهذا من طبائع الامور 
اما بالنسبة للملاحظة فلم توضح من سيمول هذا الصندوق وكيف ؟ وماذا لو زادت الفترة عن 6 أشهر ؟ 
أعتقد ان من الخطأ تصور ان الضمان منذ البداية سيحل كافة المشاكل ، فهذه المسألة سيكون حلها عندما يبدأ تنفيذ التأمين ضد البطالة المؤجل حالياً ، ولن يكون بالمستطاع البدء في تنفيذها قبل تكوين احتياطي كافِ من اموال الضمان