زكاة الفطر فرض، وتجب على الصَّغير والكبير، والذَّكَر والأنثى، ولا تجب عن الحمل الذي في بطن أمه، إلاَّ أن يتطوع بها فلا بأس.

ويجب على كل فرد إخراجها عن نفسه، وكذلك عمَّن تلزَمُه مؤونته من زوجةٍ أو قريب، ويدفع الرجل عن زوجته حتى وإن كانت غير مسلمة.

فإذا تبرع أحد بإخراج الزكاة عن غيره فإنه يجزئه إخراج الزكاة عن الغير، ولكن لابد فيه من توكيل؛ لأن إخراج الزكاة لابد فيه من نية، «إنما الأعمال بالنيات»، فإذا أخرج أحد عن غيره من غير أن يوكِّله، ففي هذه الحال هنا إشكال من حيث أنه أخرجه بلا نية عمن هي له، فلابد من نية، فإذا كان والدك أخرجها عنك وقد وكلته، أو أذنت له في الإخراج، أو اعتدت أن يخرجها عنك فهنا لا بأس.

والحكمة من زكاة الفطر: مواساة الفقراء وإغناؤهم فى يوم العيد، وتطهير الصيام من الرفث واللغو.

وقتها: أجاز الأمام الشافعى إخراجها من أول رمضان، وأبو حنيفة من أول العام، وعلى مسلمي أوربا التعجيل بإخراجها من أول رمضان، لتتمكن المؤسسات من إيصالها لمستحقيها فى وقتها قبل صلاة عيد الفطر.

المصدر : وكالات