أجمع جمهور العلماء على أنه لا يجوز رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة قبل زوال الشمس، فكما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يرمي بعد الزوال هو وصحابته، وكان يقول “لتأخذوا عني مناسككم”.

وقال عبد الله بن عمر: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتحين إذا زالت الشمس رمى، ومعنى يتحين: أنه كان في فراغ قبلها، فكان بإمكانه أن يرمي ما قبل الزوال ولكنه كان يراقب ويتحين ويدقق فمتى زالت الشمس رمى ،متى تحقق عنده – صلى الله عليه وسلم – زوال الشمس رمى .

ولذا قال جماهير أهل العلم وهذا هو القول المرضي أن الأصل في الرمي في اليوم الثاني والثالث أنه لا يجوز إلا بعد الزوال .
فالمضطر له حكمه أما غير المضطر لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس .

وآخر وقت للرمي الأحسن أن يكون قبل الغروب لأن الليل مبيت والنهار رمي، ومنهم من قال إلى منتصف الليل، وإذا ضاق به الأمر يعني إنسان مشى فضاع أو مشى فتعب أو مشى وكان في مكان بعيد فلم يصل الجمار إلا بعد منتصف الليل فإن رمى فلا حرج.

فالشرع حدد أول الوقت ولم يحدد أخره، لكن بلا شك الأفضل يكون قبل غروب الشمس، لأن أيام منى في النهار رمي وفي الليل مبيت، فمن يرمي قبل الفجر بقليل حقق المبيت، ولكنه بات حكما ولم يبت حقيقة.

المصدر : وكالات