أجمع الفقهاء على جواز صيام أيام العشر من ذي الحجة متفرقة أو الافطار والصوم في بعضها، فلا مانع إذا صامت السابع، والثامن، والتاسع؛ لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك.

والمقصود أنها أيام، أيام ذكر، وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها، فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها، فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط، فهو أفضلها يوم عرفة.

يوم عرفة الذي قال فيه النبي : إن صوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، والتي بعده يوم عظيم، يستحب صيامه، لأهل الحضر والبدو جميعًا، إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام، من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة.

يستحب صيامها، تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر، والبادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج، ولا في غيره .

المصدر : وكالات