الحكم الشرعي في من حلق اللحية أو تقليم الأظافر فى العشرة الأوائل من ذى الحجة، قضية تشغل بال كثير من المسلمين مع بداية شهر ذى الحجة وقبل أيام قليلة من بدء عيد الأضحى المبارك، وفى هذا الصدد يقول أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف  إن هذا الأمر يعد من القضايا الخلافية التى اختلف فيها جمهور العلماء.

وأضاف يُسنُّ لمن أراد أن يضحى عدم الأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر الأول من ذى الحجة إلى أن يذبح أُضحيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره". رواه مسلم.

وبين المالكي أن مذهب الجمهور أفاد أنه لا يأثم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقد قال الإمام النووى فى "المجموع": "مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر فى العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحى، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، وعن مالك أنه يكره وحكى عنه الدارمى يحرم فى التطوع ولا يحرم فى الواجب، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعى والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخارى ومسلم.

وتابع : بينما قال الشافعي: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك". وقال الإمام الماوردى فى كتابه "الحاوى”:واختلف الفقهاء فى العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب أحدها: وهو مذهب الشافعى يقول أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وأن من السنة لمن أراد أن يضحى أن يمتنع فى عشر ذى الحجة من أخذ شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب اما المذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه جاء فيه أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.

واختتم حديثه قائلا: فى حين أن المذهب الثالث: وهو قول أبى حنيفة ومالك جاء فيه انه ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجاً بأنه محل، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحى، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل". ومن هنا نعلم أن المسألة خلافية، وأن مذهب الجمهور لا يأثم من قَص شعره وأظافره. والأضحية جائزة عند كافّة أهل العلم، قصّ أم لم يقصّ.

المصدر : الوطنية