ذهب جمهور العلماء - ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد - إلى أن  الأضحية سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين، وذهب أبوحنيفة إلى وجوبها ويروى ذلك عن مالك، وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا".

وفي الحديث بيان مشروعية الأضحية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالي (فصل لربك وانحر)، قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم المراد: صلاة العيد ونحر الأضحية.

ولا شك في عموم الآية لكل صلاة وكل ذبح، والمسلم مأمور بأن يخلصهما لله تعالى.

شروط أضحية العيد
هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور، ل"ِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" ، "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورة الحج 36 "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ وهناك 10 أحاديث صحيحة أن الأضحية من الإنعام ولا يجوز أي شي أخر.

عمر الأضحية
أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعد، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعد، في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

مواصفات الأضحية
أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم، قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا)، وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة، فيُقدّم الأضحية ذات الصفات المُستحَبّة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

الاشتراك في الأضحية
الأضحية من الغنم تجزي عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز الاشتراك فيها بين أكثر من شخص، وإنما يضحّي بها الرجل الواحد عن نفسه وكذلك أهل بيته، أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها بين سبعة أشخاص أو أقل، قال جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فيبَدَنَةٍ)، أما الشاة، فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله، ونحو ذلك، وذلك ما فَعَله النبيّ حين ضحّى بكبشَين، فقال: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ)

وقت الأضحية
يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، مع العلم أن أيام التشريق التالية لعيد الأضحى، وتذبح في النهار فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعدّ بحكم الأضحية.

الانتفاع بالأضحية
يستحب أن يجمع المسلم بين الأكل من أضحيته والصدقة والهدية منها، فلا يوجد حد، فيأكل بعضها، ويتصدق ببعضها، ويهدي بعضها، ولا يشترط أن تكون القسمة أثلاثاً متساوية.

المفاضلة بين الأضحية والصدقة

من المقرر شرعا أن الأضحية أفضل من الصدقة لأن الأضحية سنة مؤكدة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النّحر أحبُّ إلى الله من إهراق الدّم، إنّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا).

المصدر : وكالات