بيّن العلماء المقصود بيوم الشّك، وهو اليوم المتمّم لشهر شعبان، ويوافق يوم الثلاثين منه، وذلك في حال تعذّر رؤية هلال شهر رمضان يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان إذ كان من المحتمل رؤيته، وعلى هذا الفهم فإنّ يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لا يكون يوم شكّ بحالٍ من الأحوال.

وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: (قال أصحابنا: يوم الشّك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنّه رؤي، ولم يقل عدل أنّه رآه، أو قاله وقلنا لا تُقبل شهادة الواحد، أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا).

ذهب طائفة من أهل الفقه إلى تحديد يوم الشّك بالليلة الصافية غير أنّ الناس في هذه الليلة لم يتراءوا الهلال، ونفوا أن يكون يوم الغيم يوم شكٍّ، ولكن خالفهم في ذلك بعض أهل العلم، وقرّروا أنّ يوم الغيم هو يوم الشّك، ولعلّ الأقرب للصواب، والأظهر في حسم المسألة أن تكون العبرة في تحديده باختلاف الناس عليه، فإن اختلفوا في هذا اليوم؛ فهذا هو يوم الشّك، سواءً كان هذا اليوم غيماً كان أو صحواً.

 

ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومى الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضى أو من عليه صيام نذر.

المصدر : الوطنية