مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ترد الكثير من المسائل الفقهية الخاصة بـ "أضحية العيد" على أذهاب البعض، محاولين الاستفساء والاطلاع على الأحكام الفقهية في ذلك .

ولعل أبرز المسائل الفقهية التي يبحث البعض عن حكم شرعي فيها، التعرف على الحكم الشرعي في ذبح المرأة للأضحية، ورأي الشرع في ذلك .

الحكم الشرعي في ذبح المرأة للأضحية :-

جمهور العلماء أكدوا على جواز ذبح المرأة للأضحية مثل الرجل تماما ، وأنه لا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء.

فقد روي عن سعد بن معاذ أن امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها"؛ مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل.

 والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى أو كتابيًّا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين.

ويرى العلاَّمة ( صالح الفوزان ) أنه إذا كانت المرأة تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.

وهذا يعني أن المرأة كالرجل في أحكام الذبح، والحائض كغير الحائض في ذلك، فإذا ذبحت المرأة ولو كانت حائضا واستوفت الشروط المعتبرة في الذبح فذبيحتها حلال، ولا يجب أن تكون طاهرا من حيضها حتى تذبح.

ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع. وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.
 

 

المصدر : مواقع دينية