دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات كلاً من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين دون قيد أو شرط،  والتي استولت عليها إسرائيل واحتجزتها في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وأكد عريقات في رسائل رسمية متطابقة وجهها إلى الدول والهيئات المذكورة، أن الدوافع وراء هذه السياسة غير القانونية وغير الإنسانية في احتجاز الجثامين بعد الوفاة، هي الإمعان في إذلال أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز السيطرة والهيمنة عليهم، والثأر، وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة.

ودعا إلى ضغط على إسرائيل لتقديم قائمة كاملة لجميع الجثامين المحتجزة، وتقديم معلومات عن موقع الدفن، واختبار الحمض النووي للتأكد من تحديد الجثامين بدقة، وإطلاق سراحها جميعها، بالإضافة إلى الجثامين العربية على الفور، لترقد أرواحهم بكرامة وسلام، كما ذكر.

وأضاف:" أنه لا وصف يظهر غطرسة وقبح الاحتلال العسكري وإيغاله بالتحكم في أجسادنا وحتى في أرواح شهدائنا وهي عند باريها، أكثر من سيطرته وهيمنته على أجساد الفلسطينيين، سواء كانوا أحياء أو شهداء".

ولفت إلى "أن سياسة احتجاز الجثامين بعد الاستشهاد له تاريخ طويل في السياق الفلسطيني، وتبين الاهتمام الفائق الذي توليه إسرائيل للتحكم بالموت الفلسطيني وطقوس الحزن والدفن الذي ترافقه، حيث تم تحويل الجثامين الفلسطينية إلى فضاء مفتوح من السيطرة والهيمنة، وتم توسيع نطاق الصراع إلى حدود الموت"، وفق عريقات.

وأوضح في متن الرسالة أنه "منذ عام 1967 قامت إسرائيل باحتجاز 268 من الجثامين الفلسطينية في مقابر الأرقام، واعتقلت واحتجزت 19 جثماناً فلسطينياً خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة عام 2014، ولا تزال تحتجز 20 جثماناً فلسطينياً منذ تشرين الأول عام 2015، بما في ذلك جثامين 4 أطفال."

واسترشد عريقات بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقال: إن أسس التعامل مع ظروف الوفاة هي مبادئ راسخة في القانون الدولي. ولا تتجلى انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فحسب، بل تكرسها بشكل مدروس في القوانين العنصرية بتشريعاتها المحلية، وفي أدلتها العسكرية، وقرارات "المحكمة العليا".

وأوضح أن بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، فإنه يتوجب على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، احترام المتوفين وقبورهم: أولا وقبل كل شيء، "يُحظر بشكل أساسي الاعتداء على الكرامة الشخصية" ضد جميع الأشخاص، بما في ذلك المتوفين.

وقد تم تنظيم الحقوق والالتزامات، والإجراءات المتعلقة بمعاملة المتوفين ورفاتهم في العديد من القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. حيث حددت المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل مفصل التزام القوة المحتلة بضمان دفن الأشخاص المتوفين بكرامة، وفقاً لديانة وشعائر المتوفى، واحترام القبور، ووضع علامة عليها وتعريفها، بحسب عريقات.

المصدر : الوطنية