قال مجلس الإفتاء الأعلى ظهر الاثنين إن صدقة الفطر لشهر رمضان هذا العام، ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأكد مجلس الإفتاء في بيان له على جواز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، مضيفًا أنه "لا يجوز شرعًا تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر". وأوضح أن من لم "يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعد وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يؤثم". وبخصوص مقدار فدية الصوم، قال المجلس إنه "يتوجب على المريض مرضا مزمنا -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه". وأشار إلى ضرورة مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، والزيادة على ذلك أفضل. وأضاف المجلس  أنه يعتمد نصاب زكاة المال الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، "وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي – الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25 غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراما؛ أي (20 × 4.25 = 85غم)". وتابع "بناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة لهذا العام 1436هـ/ 2015م يقدر بـ: (2300) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى".

المصدر :