زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض فيها الصيام، والفرق بينها وبين الزكوات الأخرى أنها فرضت على الأشخاص لا الأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من نصاب وحول وغير ذلك.

زكاة الفطر مقصدة معللة بحديث ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". أبو داود بسند حسن، ويمكن إيجاز مقاصدها فيما يلي:

التزكية والتطهير: وهو مقصد عام للزكاة عموما وللفطر خصوصا قال تعالى: ﴿خذ من أموٰلهم صدقة ‌تطهرهم وتزكیهم بها﴾ [التوبة: 103]، فالزكاة تطهر نفس المسلم من داء الشح والبخل وتكسر عنده حدة حب المال وكنزه ومنعه عن أصحاب الحاجات.

الجبر والتكميل: كل صائم يقع في صومه من الغيبة والنميمة وفضول الكلام والنظر ما يقع فتأتي صدقة الفطر لتجبر النقص وتكمل الأجر والثواب للصائم وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "طهرة للصائم من الرفث واللغو"، وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".

التكافل والإغناء: من مقاصد الزكاة عموما والفطر خصوصا تكافل المسلمين وتعاونهم ودعم مساندة الأغنياء للفقراء والشعور بحاجاتهم والسعي للتخفيف عنهم، لكن صدقة الفطر وسعت دائرة العطاء والتكافل فلم تشترط في دافعها أن يبلغ حد الغنى المطلوب في دافع الزكاة المفروضة.

الشكر والبذل: فالمسلم حين يدفع زكاة الفطر يشكر الله على نعمة إتمام الصيام والقيام وبلوغ رمضان والتوفيق فيه للطاعات، ويحمد الله على نعمة اليسار والكفاف، ويعود نفسه على شكر النعم بالبذل والعطاء، ويصل الصيام بالزكاة، والطاعة بأختها.

الفرح العام بالعيد: شرعت زكاة الفطر لتعم الفرحة بالعيد كل أفراد المجتمع فلا يفرح بها الغني الموسر ويحرم منها الفقير المعدم، فلا بد أن يظهر المعنى الإنساني التراحمي التكافلي في أعياد المسلمين، لهذا شرعت زكاة الفطر في عيد الفطر، والأضحية في عيد الأضحى ورصد الأجر العظيم على الشعيرتين ترغيبا في إدخال السرور على الناس وجبر خواطرهم.

حكمها وعلى من تجب

زكاة الفطر فرض باتفاق جمهور الفقهاء، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"، البخاري.

وتجب على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ولا تجب عن الجنين إلا إذا استهل صارخا قبل فجر يوم العيد، فإن تطوع بها عنه فلا بأس، ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب، ولا يدفع الرجل عن زوجته غير المسلمة عند جمهور الفقهاء، ويجب عليه دفعها عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي وهو ما أرجحه خاصة لمسلمي أوروبا، لأنها وإن لم تصم إلا أن زوجها ملزم بنفقتها، وبالدفع عنها يتحقق مقصد طعمة للفقراء والمساكين، وهو أنسب لتأليف قلبها وتوسيع دائرة الإعطاء.

وقتها

جوز الإمام الشافعي إخراجها من أول رمضان، لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، وجوز أبو حنيفة دفعها من أول العام قياسا على زكاة المال، وجوز بعض الحنابلة إخراجها من نصف الشهر، والمالكية قبل العيد بيومين أو 3 أيام.

والأنسب للناس اليوم خاصة في الغرب تعجيل إخراجها من منتصف رمضان أو في العشر الأواخر منه، حتى تتمكن المؤسسات والوكلاء من توزيعها وإيصالها لمصارفها قبل يوم العيد، ولأن الفقير حتى يشعر بفرحة العيد يحتاج أن يشتري الملابس والطعام ليوم العيد وقبله بأيام، وبعضهم يقوم بالشراء قبل رمضان تجنبا للزحام وبحثا عن الأقل ثمنا، جاء في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قرار 4/23 :"تحقيقا للمصلحة فإن المجلس يحث على تعجيل دفع زكاة الفطر ابتداء من أول شهر رمضان، وبخاصة إذا كانت تنقل خارج بلد المزكي".

المصدر : وكالات