يقول النبيُّ ﷺ:  لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل ككانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

والذي يعني أنه لا يجوز صيام آخر يومين الا من اعتاد على الصيام بمعنى من كان عادته أن يصوم الإثنين والخميس، أو يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ووافق يوم صيامه يوم الثلاثين من شعبان يصوم بنية العادة، ما هو بنية رمضان.

وفي شرح الحديث السابق أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر.

والمسمى بيوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان،  ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان.

وعرف عن صيام آخر يوم في شعبان وما يسبق رمضان بيوم الشك وفي ذلك صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية يوضحها الدكتور علي جمعة عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان وفيه حالتان 

الأولى يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصحّ صومه.

والحالة الثانية يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر.

المصدر : وكالات