أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، انطلاق عمليات التقديم الإلكتروني للجامعات السوانية الخاصة بالفصل الدراسي 2022- 2023.

وطالبت الوزارة من جميع الطلاب بضرورة الإطلاع على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني للعام الجامعي 2022 - 2023 قبل التسجيل من خلال ( الرابط التالي ) وأن التقديم يكون من خلال ( الرابط التالي ).

أسس وضوابط الترشيح للقبول
 

8ـ  الترشيح والقبول  يتم وفقاً للإجراءات الآتية:ـ

(1)   يرشح الطالب للقبول بمؤسسات التعليم العالي بناءً على ترتيب الرغبات المسجلة في إستمارة التقديم.

(2)   تقوم الإدارة بتصحيح الأخطاء في الترشيح للقبول في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة.

(3)   تُمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة لكل كلية أو تخصص الحد الأدنى للترشيح.

 
شروط القبول العام
 

9ـ  تكون شروط القبول علي الوجه الآتي:ـ

(1) النجاح في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

(2) يكون التقديم بالشهادة الثانوية المتحصل عليها فى نفس العام.

(3) القبول للبكالوريوس يتم بالنسـبة المئوية والتي تحسب من المواد الإجبارية تُضاف إليها ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول تُحدد حسب الكلية أو التخصص المعني.

(4) يتم القبول للدبلومات بالنسبة المئوية والتى تحسب من خمس مواد تحددها لجنة القبول وتكون الشهادة الثانوية فى نفس عام القبول علي أن يُسمح بالتقديم للشهادات السابقة له بعد إعلان نتيجة القبول للدور الأول .

(5) يحق للطالب المنافسة للقبول بعد إستيفاء كل شروط القبول العامة والخاصة بمؤسسات التعليم العالي  بشهادة ثانوية واحدة تم الحصول عليها في عام أكاديمي واحد.

 

 
التقديم للدور الثانى
10 -  ضوابط التقديم لقبول الدور الثانى

 (1) تمثل النسبة المئوية للقبول فى الدور الأول الحد الأدنى للمنافسة فى الدور الثانى.

 (2) الطالب الذى رشح فى الدور الأول بالمؤسسات الحكومية بكالوريوس لايحق له التقديم للقبول فى الدور الثانى.

 (3)  الطالب الذى تم ترشيحه للقبول فى الدور الأول بمؤسسات التعليم الخاص و الأهلي والأجنبي عليه تقديم إستقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني.

 

 
ضوابط التحويل
11 ـ التحويل فى السنة الأولى

(1)   التحويل فى السنة الأولى يتم عبر الإدارة وفقاً للضوابط  التالية:ـ

( أ ) إستيفاء نسبة القبول والمفاضلة للكلية أو التخصص المحول اليه.

(ب) وجود مقاعد شاغرة للكلية أو التخصص المحول إليه.

( ج ) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة للتحويل.

(2)  التحويل بعد السنة الاولى:-

يتم تحويل الطالب من مؤسسة إلي أخرى بعد السنة الأولى وفق الضوابط الآتية:-

( أ ) إحضار تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول منها موثقة من التعليم العالي.

(ب) أن يكون الطالب ناجحاً فى كل مواد الكلية المحول منها.

(ج ) لايحق للطالب المفصول أكاديمياً التحويل لأي مؤسسة أخرى.

( د ) أن يكون  مؤهلاً وحاصلاً على الحد الأدنى للمنافسة للكلية المعنية في السنة المعنية التى يرغب فى التحويل إليها فى إطار القبول العام، أو أن يتم تحويله على نظام النفقة الخاصة مستوفياً الحد الأدنى للقبول علي نظام النفقة الخاصة في العام الذي تحصل فيه علي الشهادة الثانوية.

( هـ ) يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون لازمة لإجراءات التحويل .

( و )تعتمد إجراءات التحويل بواسطة الإدارة بمنح رقم الطالب الجامعي .


شروط القبول للبكالريوس
12- (1)- الشهادة الثانوية السودانية ـ القسم الأكاديمي، وفقاً للآتي:ـ

(‌أ)       النجاح في الشهادة الثانوية القسم الأكاديمي.

(‌ب)    النجاح في المواد الأربع الإجبارية وفي أي  ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني.

(‌ج)     أن تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.

(2)- الشهادة الثانوية السودانية  (المساق الفني)  تشمل: (الصناعي- التجاري - الزراعي- النسوي) وفقاً للآتي:ـ

( أ ) النجاح في الشهادة الثانوية القسم الفني.

(ب) النـجاح في المـواد الأربـع  الاجبارية  وفي أي ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني

(ج) تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية او تخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.

(3)- شهادة القرآن الكريم و الدراسات الاسلامية وفقاً للآتي:ـ

( أ ) النجاح في شهادة القرآن الكريم و الدراسات الاسلامية.

(ب) النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

( ج ) الحصول على نسبة 50% على الأقل في كل مادة من المواد التي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

( د ) تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية اوتخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.

(4)- أسس وضوابط قبول الشهادات العربية المعادلة للشهادة السودانية:

(‌أ)       النجاح في الشهادة الثانوية العربية المعادلة للشهادة السودانية.

(‌ب)    النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

(‌ج)     استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة .

(‌د)      إعتماد نظام الحصة (الكوتة) في القبول .

(‌ه)   تحسب النسبة المئوية لبعض الدول العربية من المعدل العام للشهادة الثانوية ويجوز إضافة نتائج بعض الإختبارات اللازمة التي تجريها تلك الدول .

(‌و)      للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات العربية متى رأت ذلك.

(5)- أسس وضوابط قبول الشهادات الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية السودانية:

( أ ) الجلوس لسبع مواد كحد أدنى.

(ب) النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

(ج ) استيفاء الشروط العامة فى فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة .

( د ) يتوقف قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في امتحان مادتي اللغة العربية والدراسات الدينية.

(هـ) يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية من خارج السودان المنافسة للقبول العام وعلى النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية.

(و) يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية من داخل السودان المنافسة للقبول على النفقة الخاصة فقط بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية.

( ز ) لاتقبل الشهادات الصادرة من مدارس أجنبية خاصة. والشهادة التى تؤهل للقبول هى الصادرة من وزارة التربية للدولة المعنية.

( ح ) إعتماد نظام الحصة (الكوتة) في القبول .

( ط ) للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات الأجنبية متى رأت ذلك.
رجوع

 
قبول أبناء الولايات
13- (1)- يقبل أبناء الولايات الأقل نمواً، وفقاً للأسس الآتية:ـ

(‌أ). تخصص نسبة 50% من العدد المخطط للقبول بالمؤسسات الحكومية التي تقع في الولايات الأقل نمواً لأبناء الولاية المعنية.

(‌ب).  لاتقل النسبة التنافسية للقبول الولائى عن 10% من النسبة التنافسية للقبول العام للكلية أو التخصص المعنى.

(2)- شروط القبول في الولايات الأقل نموا:-

تكون شروط القبول في الولايات الأقل نمواً على الوجه الآتي:ـ

(‌أ).     أن يكون الطالب من الولاية وعلى المؤسسة التأكد من ذلك.

(‌ب).  أن تكون إقامة الطالب وأسرته بالولاية.

(‌ج).   أن يكون الطالب قد جلس لامتحان الشهادة الثانوية من إحدى مدارس الولاية.

(‌د).    ان يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط والأسس والضوابط التي تحكم القبول.

(‌ه).    يتعهد الطالب بالعمل بالولاية لمدة خمس سنوات بعد التخرج.

(‌و).    ان تكون كل المستندات المطلوبة معتمدة من سلطات الولاية.

رجوع

 
قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
14-  -  يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نسبة المنافسة في القبول العام و إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمؤسسات الحكومية لمستوى البكلاريوس والدبلوم

رجوع

قبول الطلاب الناضجين
15- شروط  القبول: 

   يجب ان  يستوفي الطالب الناضج الشروط الآتية:ـ

(1).   يشتهر بإنتاجه الفكري ، أو يملك خبرة نادرة ، أو موهبة ، أو أظهر تميزاً علمياً في أي من المجالات.

(2).   أن يكون قد أمضي عشر سنوات خدمة، أو خبرة كحد أدني  في مجال عمله.

(3).   ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة عند التقديم للمؤسسة.

(4).   ان تكون شهادة تقدير العمر مستخرجة قبل خمس سنوات من تاريخ التقديم للقبول.

(5).   يتم الترشيح من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة.

(6).   يتم القبول في الكليات النظرية فقط.

16-  ضوابط القبول:

      يتم قبولهم عبر لجنة يشكلها المجلس وفق الضوابط الآتية:-

(1).   مثول الطالب للجنة المعاينة أو إجراء أي امتحان أو اختبار حسب  ما تراه المؤسسة.

(2).   يعامل الطالب الناضج معاملة الطالب النظامي من حيث التفرغ  والحضور والالتزام بالأعمال العلمية والميدانية.

(3).   يجوز القبول في أي من سنوات الدراسة حسب ما تقرره المؤسسة.

(4).   لا يزيد العدد عن 1 % من العدد المخطط للقبول العام في التخصص المعني.

(5).   تقدم الطلبات للمؤسسات ومن ثمّ اعتمادها من قبل الإدارة .

رجوع

القبول على النفقة الخاصة
أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة
 

17 -(1)-  يكون القبول على النفقة الخاصة وفق الضوابط والأسس الآتية:

(أ)-  تقبل اعداد إضافية فوق العدد المخطط  للدراسة على نظام النفقة الخاصة شريطة أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني .

(ب)- لا تقل النسبة المئوية عن 10% كحد أدنى  من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني .

(ج)-  تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة بكلياتها المختلفة.

(د)-  لا يجوز لاى مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

(ه)- لا يجوز لاى مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحاً للطلاب السودانيين.

(2)- يقبل الطالب السوداني الحاصل على شهادة الحفظه الصادرة من جامعة القران الكريم  والعلوم الاسلامية على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية بعد سداد 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية.

(3)-   مع مراعاة ما جاء في البنود أعلاه تطبق كافة اللوائح والأسس والضوابط المعمول بها في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.


قبول أبناء وازواج العاملين
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
18- (1)  يقبل ابناء وازواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج البكالوريوس فى المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط القبول العام.

 (2) يجوز قبولهم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالوريوس إذا استوفوا الشروط الآتية:ـ

 ( أ ) أن يكون العامل مباشراً  للعمل.

 (ب) ان يكون قد أمضى عامين في الخدمة على الأقل أو عاماً  كاملاً بعد إعادة التعيين فى ذات المؤسسة التى كان يعمل بها.

(ج ) دون الاخلال باحكام الفقرة (ب) يجوز قبول ابناء العاملين الذين لم يستوفوا شرط الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع 50% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى 25% بعد استيفاء الفترة الزمنية .

 ( د ) العاملون بمؤسسات التعليم العالى الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية خارج مؤسسات التعليم العالى يقبل أبناؤهم ضمن قبول ابناء العاملين بعد سداد 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .

( ه ) إعتماد إستمارة الوضع الوظيفي الصادرة من الإدارة وتُعمم هذه الاستمارة لجميع الفئات المستثناة على أن تجدد سنويا.

( و ) يتم القبول بنسبة 25% من العدد المخطط للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .

( ز ) يتم القبول بعد دفع 25% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة  للكلية المعنية.

( ح ) لا تقل النسبة المئوية للقبول علي النفقة الخاصة لكل كلية عن 10% من نسبة القبول العام للكلية المعنية.


قبول أبناء المتقاعدين من العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 

19- يقبل أبناء المتقاعدين من العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقاً للآتي:

(1) يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد  الإجباري وهم على رأس العمل في مؤسسات التعليم العالى  للسنوات العشرة الاخيرة من خدمتهم أسوةً بأبناء العاملين. 

 (2)  يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد الاختياري وعملو لفترة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً  أسوةً بأبناء العاملين.

         (3)  دون الاخلال بما جاء في المادة 18/2 يعامل أبناء المتوفين بمؤسسات التعليم العالي وهم على راس العمل نفس معاملة أبناء العاملين.


قبول أبناء أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية
20-   (1)  يـُقبل أبناؤهم على النفقة الخاصة بمؤسساتهم بعد دفع 50% من الرسوم الدراسية. 

(2)              يتمتع الطالب المقبول وفق البند (1) لهذا الإمتياز حتى تخرجه من الجامعة.

رجوع
قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاص الأهلي والاجنبي
21- -  يجوز لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص والاهلي والأجنبي  إبرام اتفاق ثنائي مع أي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتبادل تخفيض الرسوم  الدراسية لأبناء العاملين بهما المقبولين على النفقة الخاصة

رجوع

 

قبول الطلاب الوافدين
 

- يقبل الطلاب الوافدين في مؤسسات التعليم العالي كالاتي:

(1)-  قبول الطلاب الوافدين :-

يتم قبولهم على المنح المخصصة للدول والمنظمات الدولية والاقليمية  بواسطة لجنة يشكلها رئيس المجلس ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للضوابط التي تحددها الادارة.

 (2)-  قبول الطلاب الوافدين على النفقة الخاصة:ـ

يتم قبولهم على الا يتعدى عددهم 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعنى.

قبول حملة الدرجات الجامعية:
23.يجوز قبولهم وفق الشروط التالية :

(1).   ان تكون الشهادة الجامعية  للطالب المتقدم مستوفية لشروط القبول للكلية أو التخصص المعني

(2).  المتقدمون للمؤسسات الحكومية عليهم استيفاء الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني فى السنة المعنية.

(3).   المتقدمون للمؤسسات الأهلية عليهم استيفاء الحد الادنى للقبول بالكلية أو التخصص المعني وأستيفاء  النسبة المحددة .

(4).   ان يكون القبول بعد السنة الاولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملة.

(5).   ان يكون التقديم للقبول عن طريق المؤسسة وذلك بنسبة لا تتعدى 10% من العدد المخطط للكلية أو التخصص المعني.

(6).   أن يكون القبول من السنة الثانية فقط.

(7).   أن يكون هنالك تفرغ كامل للدراسة (إرفاق خطاب تفرغ كامل من المؤسسة التى يعمل بها).

(8).   عدم قبول الأساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي فى نفس المؤسسة التى يعملون بها.

(9).   أن لاتكون هنالك دراسة مزدوجة (متزامنة) على أي مستوى ( الدبلوم – البكالوريوس أو الدراسات العليا).

(10).        أن يكون هنالك كورس تعويضي فى مقررات المستوى الأول.

رجوع

 

التجسيـر
 

24- يتم القبول في مؤسسات التعليم العالي بنظام التجسير وفق الشروط التالية:-

(1)- لاتتجاوز نسبة الطلاب المقبولين للتجسير 25%من العدد المخطط  للكلية او التخصص المعنى ويجب أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:-

( أ ) النجاح فى الشهادة الثانوية السودانية أو مايعادلها .

(ب) النجاح فى المواد المؤهلة للقبول فى برنامج البكالوريوس المعنى فى العام  المعنى.

(ج) استيفاء الشروط السابقة أعلاه فى شهادة ثانوية واحدة وبرقم جلوس واحد وتاريخ واحد.

( د) ان يكون التجسير من برنامج الدبلوم الى برنامج البكالوريوس المماثل له فى التخصص .

 (2)- يقبل حملة الدبلوم نظام السنتين فى المستوى الثانى من برنامج البكالوريوس ويقبل حملة الدبلوم نظام ثلاث سنوات فى المستوى الثالث من برنامج البكالوريوس كحد اقصى .

 (3)- يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير امتياز أو الدرجة الأولى للتجسير بعد عام من تخرجهم .

 (4)- يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير جيدجدا أو الدرجة الثانية القسم الاول للتجسير بعد عامين من تخرجهم

 (5)- يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير جيد أو الدرجة الثانية القسم الثاني للتجسير بعد اربع سنوات من تخرجهم.

 (6)- يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير مقبول أو الدرجة الثالثة للتجسير بعد خمس سنوات من تخرجهم.

 (7)- يسمح لطلاب الشهادة الثانوية قسم الاحياء الحاصلين على دبلوم الهندسة بالتجسير لبكلاريوس الهندسة بعد إستيفائهم شروط التجسير.

(8) لا يتم التجسير لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة و الطب البيطري

 

 

المصدر : وكالات