مذهب جمهور العلماء أكد أن لحم الحمار الأهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف، ذلك أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، بينما لحم الحصان مباح لا حرج في أكله.

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة لحوم الحمر، وإلا ما ذهب إليه الإمام مالك من حرمة لحوم الخيل، مستدلاً بأن الله تعالى ذكرها -أعني الخيل- وبين أنها معدة للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل في قوله تعالى: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [النحل:8] .

ولكن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة لحوم الحمر الأهلية وحلية لحوم الخيل هو الذي يجب الرجوع إليه، وهو الصحيح بدليل ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه، وبدليل نهيه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وإذنه في الخيل، وهو في الصحيحين، أيضاً.

ومن المعروف أن النهي أصله التحريم، وما ورد من الأحاديث في إباحة لحوم الحمر الأهلية أو تحريم لحوم الخيل فهو ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحين، وآية النحل المتقدمة لو سلم أن فيها متمسكاً للقائلين بتحريم لحوم الخيل لكانت الأحاديث الصحيحة الثابتة رافعة لذلك الاحتمال ومبطلة لما توهم فيها من الاستدلال. والله تعالى أعلم.

المصدر : وكالات