صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من السنن النبوية في هذا الشهر، وقد يتساءل البعض عن حكم الجمع بين نية صيام تلك الأيام وقضاء أيام رمضان الفائتة .

فقد أجمع العلماء على جواز صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

وقال الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية] اهـ.

والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (1/ 67): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت] اهـ.

و استدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

المصدر : وكالات