أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المتهم (خ/س) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهم القتل قصدًا وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكمًا بالحبس المؤبد على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

وكان المتهم قتل قصدًا المواطن طاهر محمد جبريل بتاريخ (2/01/2013) وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد العدة اللازمة لذلك (سكين) وطعنه في صدره مما أدى إلى قتله كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإنّ الحكم واجب الطعن بالنقض بحكم القانون طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) م.

المصدر : الوطنية