إذا‏‏ اغتسل المسلم بقصد التبرد أو التنظف، فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن الوضوء، لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف. 

أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم:‏‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ‏‏(رواه البخاري في ‏ ‏صحيحه‏). 

وأكد ابن باز أنه لا يجزئ الغسل، ولابد من الوضوء، يبدأ يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم رجليه، يغسل رجليه، أما كونه يصب الماء على بدنه ما يجزئ، إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعًا، إذا كان الغسل جنابة، ونوى الحدثين؛ صار الأصغر تبع الأكبر، مع أن الأولى والأفضل حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل، كفعل النبي ﷺ كان يتوضأ، ثم يغتسل -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو المشروع، ولو في الجنابة، لكن لو نواهما جميعًا في الجنابة؛ أجزأ عند جمع من أهل العلم، وصار الأصغر تبعًا للأكبر، لكن بكل حال الأولى له والأفضل له أن يتوضأ أولًا، ثم يعمم بدنه بالغسل في الجنابة.

أما الغسل المستحب غسل الجمعة، أو غسل التبرد لا، الغسل مستقل، والوضوء مستقل. 

المصدر : وكالات