اتفق جمهور العلماء أن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام، سواء في شهر رجب أو غيره من الشهور، ما عدا الأيام المنهي عن صومها؛ مثل أول أيام العيدين، فمن يصوم أول رجب أو أول شعبان تطوّعًا جائزٌ شرعًا، دون أي شروط؛ مثل الصيام قبله أو بعده.

فلم يرد عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" بأنه صام أول رجب، ولكن الأولى فيه الإكثار من فعل الخيرات والتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات، لما ميز الله تعالى هذا الشهر الكريم بحدث عظيم؛ ألا وهو معجزة "الإسراء والمعراج" التي حدثت لسيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، تأييدًا لدعوته ورسالته، والتي فرض الله علينا فيهما فريضة الصلاة.

وقد روى الإمام مسلم، أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "مَنْ صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"، وقد استدل العلماء بتلك الأحاديث على فضل صيام النوافل، وما لها من ميزة عن سائر العبادات.

فمن اعتاد صيام النوافل، وأكثر من الصيام في شهر رجب طلبًا للثواب والأجر فلا أحد ينكر عليه ذلك، وهذا حسب مذاهب الفقهاء الأربعة المعتمدة.

المصدر : وكالات