يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصفة محددة، لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع، توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.

وبهذا الخصوص، تنص المادة 169 من  قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".

وبخصوص عملية التصويت، تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل، قائمة واحدة ويصوت  لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية"، حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".

وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها"، مثلما ورد في المادة 171.

كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن  شروط  تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة و 19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و 50.000 نسمة". 

وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  50.000 و 100.000 نسمة، فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد ب 23 عضوا و 33 عضوا بخصوص البلديات التي  يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و  200.000 نسمة، في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق، فقد حدد ب 43 عضوا.

وفي نفس السياق، تنص المادة 189 من هذا القانون على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية، الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والاسكان الاخير".

وعليه، فقد نصت الوثيقة على أن توزيع للمقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة و 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة.

كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة 47 عضوا و 51  عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.

الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات

وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة، فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية، مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية، مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.

وفي ذات السياق، ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام  كاملة من تاريخ إيداع الطعن.

 كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن  في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

وعليه تؤكد المادة 186 من ذات  القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة، لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.      

من جهة أخرى، تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها" مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.

وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.

وعليه، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.

 كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد.

وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

عملية فرز الأصوات تكون بالطريقة التالية:  

1- ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدتها خمس 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.

2- توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.

3- المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة  حسب الكيفيات الآتية:

4- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.

5- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المـحددة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بـمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بـمقاعد، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.

6- عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان يمنح المقعد المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.

7- يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل  قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

8- يفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.

9- عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد المـحصل عليه من قبل القائمة.

10- في حالة عدم حصول أي قائمة متـرشــحين  على نسبة خمسة في 5 في المائة على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.

11- يوقع محضر تسليم المهام بشكل مشترك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، والرئيس الجديد خلال ثمانية أيام تلي تنصيبه، وتوجه نسخة من قرار التنصيب إلى الوالي.

12- يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بنواب يحدد عددهم حسب المقاعد المحصل عليها في البلدية، والتي حددت في القانون الجديد على الشكل التالي: نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المكون من 13 و15 مقعدا، وثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المتكون من 19 و23 مقعدا، وأربعة نواب بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي المتكون من 33 مقعدا، وبالنسبة للبلديات التي تفوق فيها المقاعد 43 يتم تعيين 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

وبعد إعلان النتائج النهائية..  يتمّ اختيار  رئيس المجلس الشعبي البلدي عبر هذه الخطوات:

– تنصيب المجلس بـ5 أيام على الأكثر ، يجتمع أعضاؤه مرة أخرى تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا ، من أجل انتخاب رئيس المجلس.

– يتمّ تشكيل مكتب مؤقت للإشراف على انتخاب الرئيس، ويتشكل هذا المكتب من المنتخب الأكبر سنّا إلى جانب المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين لرئاسة المجلس.

– يستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وإعداد قائمة بالمترشّحين ، وهذا حسب الحالة.

– في حالة فوز تشكيلة سياسية بأغلبية المقاعد في البلدية ، يقدّم المترشّح للانتخاب كرئيس للمجلس الشعـبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية.

– في حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة ( 50 بالمائة + مقعد واحد  ) ، يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد أن تتقدّم بمرشّحها لرئاسة المجلس.

– أمّا في حالة عدم حصول أي قائمتين عـلى نسبة 35  بالمائة من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، ليجرى انتخاب سرّي.

– في حالة عدم حصول أيّ مترشّح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين المتحصلين على المركزين الأول والثاني، وفي حال تساوي عدد الأصوات بين مرشّحي الدور الثاني، يُعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي البلدي المترشّح الأكبر سنًّا.

منهجية الحساب

وحسب خبراء في القانون فإنه لأول مرة وامتثالا للقانون الجديد للانتخابات تم اعتماد طريقة جديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين، معتبرين أنها طريقة تضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.

ووضّح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد دخينيسة، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" الطريقة الجديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية 2021، معتبرا أن "الأمر بسيط ويجري وفق قاعدة القائمة المفتوحة التي أقرها قانون الانتخابات الجديد وتكون حسابيا بالبحث عن المعامل الانتخابي الذي يتم الوصول إليه عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد".

في المقابل، يشير المتحدث إلى أنه "يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمئة من أصوات الناخبين، في حين يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات داخل القائمة الواحدة"، واعتبر أحمد دخينيسة في سياق ذلك أن "التعقيد في عملية الحساب الجديدة لأصوات الناخبين تقني لكن المنهجية واضحة".

وبلوغ العتبة يعني حسابيا نسبة 5 بالمئة من الأصوات وتتحصل عليها القائمة عبر إخراج المعامل الانتخابي بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد.

المصدر : وكالات