أيام قليلة ويحل علينا شهر ذي الحجة، الشهر الذي يكثر فيه الصيام والقيام والذي يحتوي على يوم وقفة عرفة المبارك، الذي لا يرد فيه الدعاء.

أيام العشر من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، والتي يجهل فضلها وأعمالها الكثيرين.

قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2]، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالى هى العشر من ذى الحجة، والتى يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها:

أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذى الحجة: أيام عشر ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح فى هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

ثانيًا: حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة فى هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه فى هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذى حث النبى صلى الله عليه وآله وسلم على فعله فى هذه الأيام كما مر فى حديث ابن عباس.

ثالثًا: حكم صوم يوم عرفة: صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها فى كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذى الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخارى ومسلم واللفظ له.

وحديث نبيشة الهذلى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".

خامسًا: ومن الآداب فى عشر ذى الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم فى "صحيحه" عن أم سلمة رضى الله عنها.

والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر: النهى عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهى عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

والحكمة فى النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم فى شيء من آدابه، وإلا فإن المضحى لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

المصدر : اليوم السابع