هل الغسل للعبادة أو ليوم الجمعة أو لليلة القدر يجزئ عن الوضوء؟ ، جمهور الفقاء أكدوا أن الغسل بنية العبادة؛ كأن يكون اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في الاغتسال، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم:‏‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

‏‏‏أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط‏‏ والأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل‏. 

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6]. 

وأوضح «العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-. 

وأفاد بأن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا». 

ونبه على أنه يجوز الوضوء مع الاستحمام بشرط عدم لمس العورة، لافتًا إلى أنه حال مس العورة فالغسل صحيح ولا الوضوء غير صحيح. 

المصدر : الوطنية