حكم صيام آخر يوم في شعبان، إذا كان لك عادة تصوم الإثنين والخميس وصادف آخر يوم الإثنين أو الخميس تصومه، لقوله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه.

اللي له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الإثنين والخميس، وصادف يوم الصيام يوم الثلاثين من شعبان يصومه؛ لأنه يصومه كعادته، أما يتطوع به لأجل رمضان لا.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أكد أن الراجح والمفتي به : أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.

وقال النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.

وكان قد أوضح مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ، حكم صيام آخر يومين من شهر شعبان ،عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» متفق عليه.

ففي هذا الحديث ينهىٰ النبيُّ ﷺ عن صيام اليوم أو اليومين السابقين علىٰ شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي علىٰ صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه.

كما أن صيام رمضان متعلق برؤية الهلال، فيكون مَنْ تَقَدَّمَه بيوم أو يومين قد صام دون رؤية كأنه يطعن في ذلك الحكم، وهذا إذا اعتقد وجوبه أو صام احتياطًا.

ولكن النبي ﷺ يستثني من هذا النهي مَن اعتادَ صيام النوافل، فوافق هذا اليومُ عادةً له، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو أن يكون مِن عادته صيام الاثنين والخميس فيوافق أحدهما ، أو أن يكون قضاء يومٍ أفطره

 

المصدر : وكالات