تحدثت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين عن شروط الترشح للمجلس التشريعي بالإضافة للطعون التي ستنظر بها المحكمة.

وقالت ناصر الدين في حديث إذاعي صباح اليوم الخميس، إن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45).

وأوضحت أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن يتم الثامنة والعشرين، وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وألا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة، وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، وليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح.

وأشارت إلى أنه بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن.

وقالت إن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاث أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.

وأوضحت أنه في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.

وبينت أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.

المصدر : الوطنية