يحرص المسلم على اغتنام وصيام أيام العشر من ذي الحجة، لنيل الأجر والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى، فيتساءل البعض هل يجوز صيام أيام العشر من ذي الحجة كاملة وهل يجوز الإفطار في أيام العشر من ذي الحجة ؟.

بحسب اتفاق الفقهاء فإنه لا يجب على المسلم أن يصوم الـ 9 أيام من ذي الحجة كاملة لأنه يعتبر صيام نافلة وليس فرض على المسلمين، فيمكن أن يصوم الفرد أي عدد من الأيام وذلك بحسب أستطاعة المسلم، ولكن المتفق عليه من جميع الفقهاء هو صيام يوم عرفة وأستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.... "- رواه مسلم.

فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟) قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) رواه البخاري.

فالحديث أطلق هذه الأعمال الصالحة ولم يقيدها بعمل صالح معين، فتشمل قراءة القرآن والذكر والتسبيح وصلة الرحم والصيام؛ قال الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتّى ذلك في غيره". [فتح الباري 3 /390].

ويستدل من حديث ابن عباس السابق أيضا ورود لفظة الأيام، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعلوم أن أفضل عمل النهار الصوم، كما أن أفضل عمل الليل القيام، ولذلك سن قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان، فيكون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة مندوباً قياساً على ذلك.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر ويحافظ على صيامهن؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وقد تكلم المحدثون في أسانيد أحاديث فضل صوم الأيام العشر من ذي الحجة، فلم يثبت فيها شيء صحيح. انظر: [نصب الراية 2/ 156]، ولكن ذلك لا يمنع فضل صوم هذه الأيام؛ لدلالة حديث البخاري رحمه الله السابق على عموم فضل الأعمال الصالحة فيه ومنها الصيام.

وأما ما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ)، فقد أجاب عنه العلماء، قال الإمام النووي: "قول عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط)، وفي رواية لم يصم العشر، قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله...، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي" [شرح النووي على مسلم 8/ 71].

وقال ابن حجر في [فتح الباري 2/ 460]: "لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته".

وعليه؛ فيندب للمسلم أن يصوم هذه الأيام العشر بقدر استطاعته؛ لأن أجر صيام التطوع عظيم عند الله تعالى، فإن اجتمع الصيام مع فضيلة الأيام العشر صار أجره مضاعفاً، وعلى فرض عدم ثبوت حديث صحيح في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعشر من ذي الحجة، فلا يستلزم عدم فضل صوم هذه الأيام. والله تعالى أعلم.

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة مجتمعة ؟

فلا يشترط لتحصيل ثواب الصيام في عشر ذي الحجة أن تصام مجتمعة، بل من صام بعضاً وترك بعضاً حصل له ثواب ما صامه من الأيام، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، والصيام في هذه الأيام الفاضلة وكذا غيره من الأعمال الصالحة ـ من قيام وذكر وصدقة وغير ذلك ـ مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لما ورد من الترغيب في الطاعة في هذا الموسم العظيم، فقد خرج البخاري من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.

المصدر : وكالات