أكدت دار الإفتاء المصرية أن مذهب جمهور الفقهاء أجمع على أن بلع البلغم لا يفطر، إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

وأضافت دار الإفتاء، أن المالكية في الراجح عندهم أن بلع البلغم لا يفطر مطلقًا؛ وعلى ذلك فيمكن تقليد قول المالكية لمن ابتلي بذلك ولا قضاء عليه.

مبطلات الصوم :-

 

مبطلات الصيام اختلف العلماء في مبطلات الصيام بالاستناد على الأدلّة الشرعية، وعليه، قُسّمت المُبطلات إلى نوعين، نوع لا اختلاف فيه، ونوع تعدّدت فيه آراء علماء الدين، وهي كالتالي :-

١_ خروج دم الحيض

٢_ خروج دم النفاس ولو قبل الولادة بيوم أو يومين

٣_الرِّدَّة - أعاذنا الله منها -

٤_العزم علي الفطر : فمن نوي الإفطار كمن لم ينوى الصيام

٥_ التردد في الفطر : فمن قال أفطر ، وقال أصوم ، ثم تردد في هذا بطل صومه

٦_ القئ عمداً : كمن وضع أصابعه في حلقه أو أي شئ قاصداً به التقايئ ، وتقيَّأ ولو قليلاً من طعام ، أو مراراً ولو بلغم بطل

٧_ الاحتقان من الدبر ، سواء بالحقن المائية أو بالإبر لأن الدبر طريق إلي الجوف

٨_ بلع النخامة : وكذلك البلغم إذا وصل الفم ، أما ما بلعه مع الحذر منه فلا شئ فيه .
٩_ الحجامة : وهي تشريط الجلد لإخراج شئ من الدم علاجاً ، وبهذا يبطل صيام الحاجم والمحجوم، أما الجرح العفوى والرعاف فلا شئ فيهما مادام لم يصل منهما شئ في الجوف عمداً، الدليل لما روى عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : { أفطرا الحاجم والمحجوم } رواه الخمسة إلا مسلما .

١٠ _ إنزال المنى بتكرار النظر : فإذا كان الامناء بالاحتلام ، أو النظره العابرة من غير تفكير فلا يبطل صومه ، لعدم إمكان التحرز منهما ..

١١_ خروج المنى أو المذي بتقبيل أو مباشرة ولو في غير الفرج ، أما إذا قبل أو لامس أو فاخذ من غير انزال المني أو المذي : فلا إبطال

١٢_ الاستمناء ، وهو طلب الإنزال من غير جماع ، بتقبيل الزوجة أو ضمها إليه أو مباشرتها فيما دون الفرج أو كان باليد فإن أنزل : فسد صومه ووجب عليه القضاء واثم، وان لم ينزل فلا شئ في ذلك وصح صومه.

وإذا قلنا : بان الاستمناء يفسد الصوم ، فلا يجب فيه إلا القضاء فقط ولا يلزمه الكفارة ، لأنها لا تجب إلا فيما ورد الشرع به، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع دون غيره ، لأنه أغلظ.

١٣_ كل ما وصل إلي الجوف والحلق والدماغ عمداً غير ناسياً لصومه سواء كان يغذي أولا كالحصا والزجاج ونحوهما ، وكذلك إذا قطر في أذنه : فسد صومه لوصول الأشياء إلي جوفه باختياره
ويدخل في هذا : دخول الدواء إلي الجوف بأي طريق ، فإنه يفطر وعليه القضاء لأنه وصل من منفذ طبيعي ،، وهو مما يفسد الصوم.

وقيل : الاكتحال والتقطير في العين ، ولو وجد في الحلق : لا يفطر لأن العين ليست بمنفذ طبيعي ، فلم يصل منها شئ إلي الجوف ، وهو ما قال به جمهور الفقهاء بالدليل لما رواه ابن ماجه عن عائشة رصي الله عنها قالت :{ اكتحل النبي صلي الله عليه وسلم وهو صائم }.

المصدر : وكالات