في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ومطالبة منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ أقسى درجات الوقاية الصحية الازمة، لمنع تفشي وانتقال الفيروس، من خلال غسل اليدين وارتداء الكمامات والجوانتي عند الاختلاط بالآخرين، متسائلين عن الحكم الشرعي في الصلاة بالجوانتي والكمامات ؟!

حكم الصلاة بالجوانتي :-

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.

وأضافت أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.

وأنتهت اللجنة إلى القول بأن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

حكم الصلاة بالكمامة :-

وأكدت الافتاء أنه لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.

وأشارت إلي أن ما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة .

وذكرت اللجنة قول النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.

كما ذكرت قول ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

وانتهت إلى القول بأنه متى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة.

المصدر : وكالات