أصدرت محكمة صلح الخليل هيئة القاضي محمود أبو عياش، حكماً حضورياً بحق متهم بتكرار تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها.

وقضت المحكمة على المتهم "ط. ا" بالحبس لمدة سنتين، وغرامة مالية ألفي دينار أردني، وذلك خلافاً لأحكام المادة ( 5 / 4 / أ ) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

المصدر : الوطنية