حولت محكمة صلح نابلس اليوم الأحد الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، مبررة ذلك بدعوى عدم اختصاصها، على الرغم أنها تنظر في القضية منذ شهر آب الماضي حيث اعتقل بموجب قانون الجرائم الالكترونية مدة 15 يوما.

ونقل مركز غزة للإعلام عن أبو زيد قوله : " اعتقلت بتاريخ 13/8/2017 لمدة 8أيام على خلفية عملي الصحفي، وأفرج عني مقابل كفالة مالية، واليوم الساعة 10:00 صباحا عقدت أول جلسة محكمة، وقررت محكمة الصلح تحويلي لمحكمة الجنايات الكبرى بموجب" قانون الجرائم الالكترونية" لعدم اختصاصها".

وأضاف " حاول المحامي توضيح الأمور للقاضي بأن محكمة الجنايات الكبرى مختصة بالجرائم الكبيرة القتل والخيانة.. الخ, وأن قضيتي بسيطة ولكن دون جدوى، وتم تحديد موعد بتاريخ 6/2/2018للنظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي، بعدها تقرر المحكمة أن تحول إلى محكمة الجنايات الكبرى أو تبقى في محكمة الصلح".

وتابع أبو زيد:" هناك جلسة أخرى وبقضية ثانية بشهر مارس 2018, حيث اعتقلت بشهر يونيو2016 لمدة 36 يوما على خلفية عملي الصحفي, وكانت التهمة  نشر أخبار كاذبة حسب قول الأجهزة الأمنية".

من جانبه، قال وكيل الصحفي أبو زيد، المحامي إبراهيم عامر إن المحكمة قررت تحويل طارق لمحكمة الجنايات بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

وأوضح العامر أن محكمة الجنايات تختص بالنظر في الجرائم والجنايات، وامن الدولة، والقاضي كيف هذا الجرائم واعتبر أحداها الجرائم الالكترونية.

وأكد العامر أن المحاميين قرروا مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وعدم حضور جلساتها، وبالتالي فان المحكمة لا يمكن أن تعقد جلستها في غياب المحامي.

وأوضح العامر أن التهمة التي وجهتها النيابة العامة لطارق حسب الفقرة 2 من المادة 20 من القانون والتي تنص على " كل من روج بأي وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ... الخ"، وفي البند (3) "إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة".

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أكثر من 5 صحفيين في آب الماضي في أول تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، حيث وجهت لهم تهمة "تهديد أمن الدولة بالخطر" وفق قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري المفعول منذ يوليو/تموز الماضي، وبموجب ذلك تم تمديد اعتقال طارق ابو زيد 15 يوما.

وجرى اعتقال الصحفيين وتمديد اعتقالهم آنذاك استنادا إلى المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تتعلق "بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر" كما ورد في نص القانون المنشور. وبناء عليها يكون المتهم معرضا للسجن لمدة لا تقل عن عام أو بغرامة مالية.

وأثارت مصادقة الرئيس على قانون الجرائم الإلكترونية، استياء وغضب الصحفيين والعاملين في الجمعيات الحقوقية والقانونية لما يتضمنه من مواد تعارض الحق في الرأي والتعبير والحريات الأساسية، ليتم الإعلان بعد ذلك. على توافق على تعليق القانون وإجراء تعديلات عليه.

 

المصدر : الوطنية